تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧
رمضان عشر ركعات فضوعفت فيه لما مر ولأهل المدينة الشريفة فعلها ستا وثلاثين لأن العشرين خمس ترويحات فكان أهل مكة يطوفون بكل ترويحتين سبعة أشواط فجعل أهل المدينة بدل كل أسبوع ترويحة ليساووهم قالا ولا يجوز ذلك لغيرهم لأن لهم شرفا بهجرته وبدفنه صلى الله عليه وسلم وهذا هو الأصح خلافا للحليمي ومن تبعه وفعلها بالقرآن في جميع الشهر أولى وأفضل من تكرير سورة الإخلاص ووقتها بعد صلاة العشاء ولو تقديما إلى طلوع الفجر الصادق ولا تصح بنية مطلقة كما في الروضة بل ينوي ركعتين من التراويح أو من قيام رمضان ولو صلى أربعا بتسليمة لم يصح إن كان عامدا عالما وإلا صارت نفلا مطلقا لأنه خلاف المشروع بخلاف سنة الظهر والعصر كما أفتى به المصنف وفرق بينهما بأن التراويح أشبهت الفرائض كما مر فلا