Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 122

Contributors:

P.122
في ذلك كقضائه صلى الله عليه وسلم سنة الصبح في قصة الوادي بعد طلوع الشمس وسنة الظهر البعدية بعد العصر لما اشتغل عنها بالوفد ولأنها صلاة مؤقتة فقضيت كالفرائض ولا فرق في ذلك بين الحضر والسفر كما صرح به ابن المقري والثاني لا يقضى كغير المؤقت وخرج بالمؤقت ذو السبب ككسوف واستسقاء وتحية فلا مدخل للقضاء فيه والصلاة بعد الاستسقاء شكرا عليه لا قضاء نعم لو قطع نفلا مطلقا استحب قضاؤه وكذا لو فاته ورده من النفل المطلق كما قاله الأذرعي ومما لا تسن فيه الجماعة ركعتان عند إرادة سفره بمنزله وكلما نزل وبالمسجد عند قدومه قبل أن يدخل منزله ويكتفي بهما عن ركعتي دخوله وعقب خروجه من الحمام وعند خروجه من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم للسفر ولمن زفت إليه امرأة قبل الوقاع ويندبان لها أيضا ولمن دخل أرضا لا يعبد الله فيها وبعد الخروج من الكعبة مستقبلا بهما وجهها وقبل عقد النكاح وعند حفظ القرآن وركعتان بعد الوضوء وألحق به البلقيني الغسل والتيمم ينوي بهما سنته وركعتان للاستخارة وتحصل السنتان بكل صلاة كالتحية وللحاجة لحديث فيها ضعيف وفي الإحياء أنها اثنتا عشرة ركعة وللقتل بحق أو غيره وللتوبة قبلها وبعدها ولو من صغيرة وصلاة الأوابين وهي عشرون ركعة بين المغرب والعشاء ورويت ستا وأربعا