Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 113

Contributors:

P.113
فإن أحرم بالجميع دفعة واحدة لم يصح وإن سلم من كل ركعتين صح ما عدا الإحرام السادس فلا يصح وترا ثم إن علم المنع وتعمد فالقياس البطلان وإلا وقع نفلا كما لو أحرم بصلاة قبل دخول وقتها غالطا وشمل كلامه ما لو أتى ببعض الوتر ثم تنفل ثم أتى بباقيه وقيل أكثره ثلاث عشرة ركعة لأخبار صحيحة تأولها الأكثرون بأن من ذلك ركعتين سنة العشاء وقد ادعى المصنف ضعف التأويل وأنه مباعد للأخبار وقال السبكي وأنا أقطع بحل الإيتار بذلك وصحته ولكن أحب الاقتصار على إحدى عشرة فأقل لأنه غالب أحواله عليه الصلاة والسلام ويسن لمن أوتر بثلاث أن يقرأ في الأولى بعد الفاتحة الأعلى وفي الثانية الكافرون وفي الثالثة الإخلاص ثم الفلق ثم الناس مرة مرة ولو أوتر بأكثر من ثلاث قرأ في الثلاثة الأخيرة ما ذكر فيما يظهر كما بحثه البلقيني ولمن زاد على ركعة في الوتر الفصل بين كل ركعتين بالسلام للاتباع وهو أفضل من الوصل الآتي إن ساواه عدد الخبر كان صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر إحدى عشرة ركعة ويسلم من كل ركعتين ويوتر بواحدة ولا فرق بين أن يصلي منفردا أو في جماعة وقول الجوجري إن قضية تعبيرهم بالسلام من كل ركعتين أنه لو أوتر بإحدى عشرة سلم ست تسليمات ولا يجوز أنقص من ذلك كأن يصلي أربعا بتسليمة وستا بتسلمة ثم يصلي الركعة وإن وجد مطلق الفصل لأن المرجع في ذلك الاتباع ولم يرد إلا كذلك رده الوالد رحمه الله تعالى بأن المعتمد خلافها بل دعوى أن ذلك قضيته ممنوع وإنما قضيته أن ذلك خلاف الأولى وقيل الوصل أفضل خروجا من خلاف أبي حنيفة فإنه لا يصحح الفصل والقائلون بالأول منعوا ذلك بأن الشافعي إنما يراعي خلاف غيره إذا لم يؤد إلى محظور أو مكروه فإن الوصل بثلاث مكروه كما جزم به ابن خيران بل قال القفال