Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 111

Contributors:

P.111
ركعتين قبل العشاء ويستحب فعلهما بعد إجابة المؤذن فإن تعارضت هي وفضيلة التحرم لإسراع الإمام بالفرض عقب الأذان أخرهما إلى ما بعدها ولا يقدمهما على الإجابة فيما يظهر ومقابل الصحيح أنهما ليستا بسنة واستدل بظاهر خبر ابن عمر السابق وبعد الجمعة أربع لما مر في الخبر الصحيح ثنتان منها مؤكدتان وقبلها ما قبل الظهر والله أعلم أي أربع منها ثنتان مؤكدتان فهي كالظهر في المؤكد وغيره قبلها وبعدها كما صرح به في التحقيق وهذا هو المراد وإن كانت عبارته توهم مخالفتها للظهر في سنتها للمتأخرة وينوي بالقبلية سنة الجمعة كالبعدية ولا أثر لاحتمال عدم وقوعها خلافا لصاحب البيان إذ الفرض أنه كلف بالإحرام بها وإن شك في عدم إجزائها أما البعدية فينوي بها بعد فعل الظهر بعديته لا بعدية الجمعة ومنه أي من القسم الذي لا يسن جماعة الوتر بفتح الواو وكسرها لخبر هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع وخبر أوتروا فإن الله تعالى وتر يحب الوتر ولفظ الأمر للندب هنا لإرادة مزيد التأكيد وخبر إن الله افترض عليكم خمس صلوات في اليوم والليلة وإنما لم يجب كما يقول بوجوبه أبو حنيفة لقوله تعالى والصلاة الوسطى إذ لو وجب لم يكن للصلوات وسطى وقد قال ابن المنذر لا أعلم أحدا وافق أبا حنيفة على وجوبه حتى صاحبيه وما اقتضاه كلامه من أن