Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 112

Contributors:

P.112
الوتر ليس من الرواتب صحيح باعتبار إطلاق الراتبة على التابعة للفرائض ولهذا لو نوى به سنة العشاء أو راتبتها لم تصح وما في الروضة من أنه منها صحيح أيضا باعتبار أن الراتبة يراد بها هنا السنن المؤقتة وقد جريا عليه في مواضع ولو صلى ما عدا أخيرة الوتر أثيب على ما أتى به ثواب كونه من الوتر فيما يظهر لأنه يطلق على مجموع الإحدى عشرة ومثله من أتى ببعض التراويح وليس هذا كمن أتى ببعض الكفارة وإن ادعاه بعضهم لأن خصلة من خصالها ليس له أبعاض متميزة بنيات متعددة بخلاف ما هنا وأقله ركعة لخبر من أحب أن يوتر بواحدة فليفعل وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه أوتر بواحدة وقول أبي الطيب يكره الإيتار بها محمول على أن الاقتصار عليها خلاف الأولى ولا ينافيه الخبر لأنه لبيان حصول أصل السنة بها وأدنى الكمال ثلاثة وأكمل منه خمس ثم سبع ثم تسع وأكثره إحدى عشرة ركعة لخبر عائشة ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة وهي أعلم بحاله من غيرها فلا تصح الزيادة عليها كسائر الرواتب