تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 87

مساهمون:

ص٨٧
بغداد بدالين مهملتين وبإعجام الثانية وبنون بدلها وبميم أوله بدل الباء مدينة مشهورة والرطل بكسر الراء أفصح من فتحها لخبر إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا وفي رواية فإنه لا ينجس وهو المراد بقوله لم يحمل خبثا أي يدفع النجس ولا يقبله وفي رواية إذا بلغ الماء قلتين من قلال هجر والواحدة قدرها إمامنا الشافعي رضي الله تعالى عنه بقربتين ونصف أخذا من ابن جريج القائل بأنها تسع قربتين وشيئا أي من قرب الحجاز وواحدتها لا تزيد غالبا على مائة رطل بغدادي وسيأتي بيانه في زكاة النابت فاحتاط الشافعي رضي الله عنه فحسب الشيء نصفا إذ لو كان فوقه لقال تسع ثلاث قرب إلا شيئا على عادة العرب فتكون القلتان خمس قرب والمجموع خمسمائة رطل وهجر بفتح الهاء والجيم قرية بقرب المدينة الشريفة وهما ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا في الموضع المربع المستوي الأبعاد الثلاثة طولا وعرضا وعمقا بذراع الآدمي وهو شبران تقريبا في الأصح قدم تقريبا ليشمله وما قبله التصحيح فلا يضر نقص رطل أو رطلين وهو المراد من قول الرافعي إنه لا يضر نقص قدر لا يظهر بنقصه تفاوت في التغيير بقدر معين من الأشياء المغيرة كأن تأخذ إناءين في واحد قلتان وفي الآخر دونهما ثم تضع في أحدهما قدرا من المغير وتضع في الآخر قدره فإن لم يظهر بينهما تفاوت في التغيير لم يضر ذلك وإلا ضر ومقابل ما مر ما قيل إنها ألف رطل وقيل هما ستمائة رطل وقيل إنهما تحديد فيضر أي شيء نقص والتغير المؤثر حسا أو تقديرا بطاهر أو نجس طعم أو لون أو ريح فتغير أحد الأوصاف كاف أما في النجس فبالإجماع وأما في الطاهر فعلى المذهب واحترز بالمؤثر عن التغير بجيفة على الشط ولما كان قد يعرض اشتباه بين الماء الطهور وغيره ذكر المصنف كغيره حكم الاجتهاد فقال ولو اشتبه على
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 87 | الشافعي الصغير