تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 79

مساهمون:

ص٧٩
نعم لو تنجست يده اليسرى مثلا ثم غسل إحدى يديه وشك في المغسول أهو يده اليمنى أم اليسرى ثم أدخل اليسرى في مائع لم ينجس بغمسها فيه كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى لأن الأصل طهارته وقد اعتضد احتمال طهارة اليسرى والمراد بالملاقاة ورود النجاسة على الماء أما وروده عليها فسيأتي في باب النجاسة فإن بلغهما بماء ولو نجسا ومستعملا ومتغيرا بمستغنى عنه كما شمله تنكيره الماء ولا ينافيه حدهم المطلق بأنه ما يسمى ماء لأن هذا حد بالنظر للعرف الشرعي وما في كلامه تعبير بالنظر للوضع اللغوي وهو شامل للمطلق وغيره ولا تغير أي والحال أنه لا تغير به فطهور لزوال العلة حتى لو فرق بعد ذلك لم يضر والعبرة بالاتصال لا بالخلط حتى لو رفع حاجز بين صاف وكدر كفى وعلم من تعبيره بماء أنه لا يكفي بلوغهما بمائع مستهلك وبه صرح الرافعي كما مر فلو كوثر