Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 540

Contributors:

P.540
القراءة في القيام وجعل التشهد والصلاة والسلام في القعود فالترتيب عند من أطلقه مراد فيما عدا ذلك ويمكن أن يقال بين النية والتكبير والقيام والقراءة والجلوس للتشهد ترتيب لكن باعتبار الابتداء لا باعتبار الانتهاء لأنه لا بد من تقديم القيام على القراءة والجلوس على التشهد واستحضار النية مع التكبير على أن تقديم الانتصاب على ابتداء تكبيرة الإحرام واستحضار النية مع التكبير شرط لها لا ركن لخروجه عن الماهية ومنه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يجب أن تكون بعد التشهد خلافا لما في شرح المسند ودليل وجوبه الاتباع والإجماع فقد قال صلى الله عليه وسلم للأعرابي إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ثم كذا فذكرها بالفاء أولا ثم بثم وهما للترتيب وعده من الأركان بمعنى الفروض صحيح وبمعنى الإجزاء فيه تغليب وخرج بالأركان السنن فالترتيب بينها كالفاتحة والسورة والتشهد والدعاء ليس بركن في الصلاة وإنما هو شرط للاعتداد بسنتيها وإنما لم يعد الولاء ركنا وإن حكاه في أصل الروضة لأن المشهور أنه شرط إذ هو بالترك أشبه وصوره الرافعي تبعا للإمام بعد تطويل الركن القصير وابن الصلاح بعدم طول الفصل بعد سلامه ناسيا وبعضهم بعدم طول الفصل بعد شكه في نية صلاته فإن تركه أي ترتيب الأركان عمدا كأن قدم ركنا فعليا ومن صوره ما أشار إليه بقوله بأن سجد قبل ركوعه أو ركع قبل قراءته ومثل ذلك ما إذا قدم ركنا قوليا يضر نقله كسلامه قبل تشهده بطلت صلاته بالإجماع لكونه متلاعبا فإن قدم ركنا قوليا غير سلام كتشهد على سجود أو قوليا على قولي كالصلاة