Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 543

Contributors:

P.543
وتعمده غير مبطل فلا يسجد لسهوه فلو تيقن في آخر صلاته أو بعد سلامه ولم يطل الفصل عرفا ولم يطأ نجاسة ترك سجدة من الركعة الأخيرة سجدها وأعاد تشهده لوقوع تشهده قبل محله أو من غيرها أي الأخيرة لزمه ركعة لأن الناقصة كملت بسجدة من التي بعدها وألغى باقيها وكذا إن شك فيها أي هل ترك السجدة من الأخيرة أو غيرها جعله من غيرها أخذا بالأحوط ولزمه ركعة أخرى وإن علم في قيام ثانية مثلا ترك سجدة من الأولى فإن كان جلس بعد سجدته التي قام عنها سجد من قيامه اكتفاء بجلوسه وإن نوى به الاستراحة ولو كان يصلي جالسا فجلس بقصد القيام ثم تذكر فالقياس أن هذا الجلوس يجزئه وقيل إن جلس بنية الاستراحة لم يكفه بقصده سنة وقد قدمنا الفرق بينه وبين سجدة التلاوة حيث لم تكف عن السجود وإلا أي وإن لم يكن جلس بعد سجدته فليجلس مطمئنا ليأتي بالركن بهيئته ثم يسجد ومثل ذلك يأتي في ترك سجدتين فأكثر تذكر مكانهما أو مكانها فإن سبق له جلوس فيما فعله من الركعات تمت ركعته السابقة بالسجدة الأولى وإلا فبالثانية وقيل يسجد فقط اكتفاء بقيامه عن جلوسه لأن القصد به الفصل وهو حاصل بالقيام وإن علم في آخر رباعية ترك سجدتين أو ثلاث جهل موضعها أي الخمس فيهما وجب ركعتان أخذا بالأسود وهو في المسألة الأولى ترك سجدة من الركعة الأولى وسجدة من الثالثة فتنجبران بالثانية والرابعة ويلغو باقيهما وفي المسألة الثانية ترك ذلك وسجدة من ركعة أخرى أو علم ترك أربع من رباعية فسجدة ثم ركعتان لاحتمال أنه ترك سجدتين من ركعة وثنتين من ركعتين غير متواليتين لم تتصلا بها كترك واحدة من الأولى وثنتين من الثانية وواحدة من الرابعة فالحاصل ركعتان إلا سجدة إذ الأولى تمت بالثالثة والرابعة ناقصة سجدة فيتمها ويأتي بركعتين بخلاف ما إذا اتصلتا بها كترك واحدة من الأولى وثنتين من الثانية وواحدة من الثالثة فلا يلزم فيها سوى ركعتين وقول الشارح