Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 539

Contributors:

P.539
السلام على المقتدين من عن يمينه بالأولى ومن عن يساره بالثانية وعلى من خلفه بأيهما شاء وهم الرد عليه وعلى من سلم عليهم من المأمومين فينويه من عن يمين الإمام بالثانية ومن عن يساره بالأولى فإن حاذاه فبالأولى أولى لأنه قد اختلف في الترجيح في الثانية هل هي من الصلاة أم لا كما مر واستشكل كون الذي عن يساره ينوي الرد عليه بالأولى لأن الرد إنما يكون بعد السلام والإمام إنما ينوي السلام على من على يساره بالثانية فكيف يرد عليه قبل أن يسلم وأجيب بأن هذا مبني على أن المأموم إنما يسلم الأولى مع فراغ الإمام من التسليمتين وهو الأصح في شرح المهذب والتحقيق والأصل في ذلك خبر البراء أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسلم على أئمتنا وأن يسلم بعضنا على بعض في الصلاة واستشكل أيضا قولهم ينوي السلام على المقتدين بأنه لا معنى للنية فإن الخطاب كاف في الصرف إليهم فأي معنى للنية والصريح لا يحتاج إليها كما لا يحتاج المسلم خارج الصلاة إذا سلم على قوم إلى نية في أداء السنة وأجيب عنه بأنه لما عارض ذلك تحلل الصلاة احتاج إلى نية بخلاف خارجها الثالث عشر من أركانها ترتيب الأركان كما ذكرنا في عدها المشتمل على قرن النية بالتكبير وجعلهما مع