Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 538

Contributors:

P.538
الوالد رحمه الله تعالى تبعا للبغوي في فتاويه ويفارق ذلك حسبان جلوسه بنية الاستراحة عن الجلوس بين السجدتين بأن نية الصلاة لم تشمل التسليمة الثانية لأنها من لواحقها لا من نفسها ولهذا لو أحدث بينهما لم تبطل فصار كمن نسي سجدة من صلاته ثم سجد لتلاوة أو سهو فإنها لا تقوم مقام تلك السجدة بخلاف جلسة الاستراحة فإن نية الصلاة شاملة لها وأن تكون الأولى يمينا والأخرى شمالا للاتباع ملتفتا في التسليمة الأولى حتى يرى خده الأيمن فقط لا خداه وفي التسليمة الثانية حتى يرى خده الأيسر كذلك ويسن أن يبتدئ به وهو مستقبل بوجهه أما بصدره فواجب ناويا السلام بمزة اليمين الأولى على من عن يمينه وبمرة اليسار على من عن يساره وبأيهما شاء على محاذيه من ملائكة ومؤمني إنس وجن سواء أكان مأموما أم إماما أما المنفرد فينوي بهما على الملائكة كما في الروضة وعلى مؤمني الإنس والجن وينوي الإمام زيادة على ما تقدم
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 538 | الشافعي الصغير