Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 541

Contributors:

P.541
على النبي صلى الله عليه وسلم على التشهد لم تبطل لكن لا يعتد بما قدمه بل عليه إعادته في محله وكثيرا ما يعبر المصنف بأن غير مريد بها الحصر بل بمعنى كأن وإن سها أي ترك ذلك سهوا فما فعله بعد المتروك لغو لوقوعه في غير محله فإن تذكره أي المتروك قبل بلوغ فعل مثله من ركعة أخرى فعله بعد تذكره فورا وجوبا فإن تأخر بطلت صلاته والتذكر في كلامه مثال فلو شك في ركوعه هل قرأ الفاتحة أو في سجوده هل ركع أم لا لزمه القيام حالا فإن مكث قليلا ليتذكر بطلت بخلاف ما لو شك في قيامه في قراءة الفاتحة فسكت ليتذكر ويستثنى من قوله فعله ما لو تذكر في سجوده أنه ترك الركوع