والراحة وبطون الأصابع دون ظهره وحرفه ورؤوسها ويؤخذ من ذلك ضبط الباطن بما ينقض منه الذكر واكتفى ببعض كل وإن كره قياسا على ما مر لما سبق في الجبهة وأفهم كلامه عدم وجوب وضع الأنف وهو كذلك كما سيأتي والمراد بالقدمين بطون أصابعهما فلو تعذر وضع شيء من هذه الأعضاء سقط الفرض بالنسبة إليه فلو قطعت يده من الزند لم يجب وضعه ولا وضع رجل قطعت أصابعها لفوات محل الفرض ولو خلق له رأسان وأربع أيد وأربع أرجل فهل يجب عليه وضع بعض كل من الجبهتين وما بعدهما مطلقا أو يفصل بين كون البعض زائدا أو لا أفتى الوالد رحمه الله تعالى بأنه إن عرف الزائد فلا اعتبار به وإلا أي وإن لم يعرف الزائد بأن علم أصالتها كفى في الخروج عن عهدة الوجوب سبعة أعضاء منها أي إحدى الجبهتين ويدين وركبتين وأصابع رجلين للحديث ويجب أن يطمئن لخبر المسئ صلاته أي بجميع الأعضاء التي يجب وضعها فيه قياسا على الجبهة ولا بد أن يضعها حالة وضع الجبهة حتى لو وضعها ثم رفعها ثم وضع الجبهة
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 512
مساهمون: الشافعي الصغير
ص٥١٢