تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 514

مساهمون:

ص٥١٤
نعم إن سقط على جبهته وقصد الاعتماد عليها أو لجنبه فانقلب بنية الاستقامة فقط لم يجزه السجود فيهما فيعيده بعد الجلوس في الثانية ولا يقوم فإن قام عالما عامدا بطلت صلاته فإن انقلب بنية السجود أو لا بنية شيء أو بنيته ونية الاستقامة أجزأه على الصحيح حتى في الأخيرة خلافا لابن العماد وإن نوى صرفه عن السجود بطلت صلاته أيضا لزيادته فضلا فيها عامدا من غير عذر وإنما لم تنعقد صلاة من قصد بتكبيرة الإحرام الافتتاح والهوى لأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء ولكون الأصل عدم دخوله فيها ثم والأصل بقاؤه فيها هنا فلا يخرجه عنها عدم قصده ركنها ولا تشريكه مع غيره وأن ترتفع أسافله أي عجيزته وما حولها على أعاليه من رأسه في الأصح لما صح عن البراء رضي الله عنه أنه فعل ذلك وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل فلو انعكس أو تساويا لم يجزه نعم لو كان في سفينة ولم يتمكن من ارتفاع ذلك لميلها صلى على حسب حاله ووجبت عليه الإعادة لندرته والثاني ونقل عن النص أنه يجوز مساواتهما لحصول اسم السجود فلو