تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 510

مساهمون:

ص٥١٠
لمواطئ الأقدام والنعال من غير حائل واكتفى ببعضها وإن كره لصدق اسم السجود بذلك وخرج بها نحو الجبين وهو جانبها والخد والأنف لأن ذلك ليس في معناها أما إذا اضطر لسترها بأن يكون بها نحو جرح به عصابة تشق إزالتها عليه مشقة شديدة وإن لم تبح التيمم فيما يظهر كما مر في العجز عن القيام فيصح السجود عليها ولا تلزمه إعادة إلا إن كان تحتها نجس غير معفو عنه ولو سجد على شعر نبت بجبهته أو بعضها جاز مطلقا كما هو المنقول المعتمد خلافا لما بحثه الأسنوي في الثانية لأن ما نبت عليها بمنزلة بشرته فإن سجد على متصل به كطرف كمه الطويل أو عمامته جاز إن لم يتحرك بحركته لأنه كالمنفصل وإنما ضر ملاقاته للنجاسة لأن المعتبر ثم أن لا يكون شيء مما ينسب إليه ملاقيا لها وهذا منسوب إليه ملاق لها والمعتبر هنا وضع جبهته على قرار للأمر بتمكينها وبالحركة يخرج القرار فإن تحرك بحركته في قيامه أو قعوده لم يصح لأنه كالجزء منه فلو سجد عليه عامدا عالما بتحريمه بطلت صلاته وإلا أعاد السجود وخرج بمتصل به ما لو سجد على نحو سرير يتحرك بحركته ويصح السجود على نحو عود أو منديل بيده كما في المجموع ويفارق ما مر بأن اتصال الثياب به نسبتها إليه أكثر لاستقرارها وطول مدتها بخلاف