تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 513

مساهمون:

ص٥١٣
أو عكس لم يكف لأنها أعضاء تابعة للجبهة وأما خبر أبي داود وغيره أن اليدين تسجدان كما تسجد الجبهة فإذا سجدتم فضعوهما وإذا رفعتم فارفعوهما فبيان للأفضل وينال مسجده بفتح الجيم وكسرها محل سجوده ثقل رأسه للخبر المار وثقل فاعل ومعنى الثقل أن يكون يتحامل بحيث لو فرض أنه سجد على قطن أو نحوه لاندك لما مر من الأمر بتمكين الجبهة ولا يكتفى بإرخاء رأسه خلافا للإمام قال الأذرعي لو كان لو أعين لأمكنه وضع الجبهة على الأرض ونحوها هل يجيء ما سبق في إعانته على القيام لم أر له ذكرا والظاهر مجيئه انتهى ومحل وجوب التحامل في الجبهة فقط فلا يجب بغيرها من بقية الأعضاء كما اقتضاه كلام الروضة وأصلها واعتمده الزركشي وغيره وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى خلافا للشيخ في شرح منهجه تبعا لابن العماد وأن لا يهوى لغيره أي السجود بأن يهوي بقصده أو لا بقصد شيء فلو سقط لوجهه أي عليه من اعتداله وجب العود إلى الاعتدال ليهوى منه لانتفاء الهوى في السقوط فإن سقط من هويه لم يكلف العود بل يحسب له ذلك سجودا