Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 510

Contributors:

P.510
لمواطئ الأقدام والنعال من غير حائل واكتفى ببعضها وإن كره لصدق اسم السجود بذلك وخرج بها نحو الجبين وهو جانبها والخد والأنف لأن ذلك ليس في معناها أما إذا اضطر لسترها بأن يكون بها نحو جرح به عصابة تشق إزالتها عليه مشقة شديدة وإن لم تبح التيمم فيما يظهر كما مر في العجز عن القيام فيصح السجود عليها ولا تلزمه إعادة إلا إن كان تحتها نجس غير معفو عنه ولو سجد على شعر نبت بجبهته أو بعضها جاز مطلقا كما هو المنقول المعتمد خلافا لما بحثه الأسنوي في الثانية لأن ما نبت عليها بمنزلة بشرته فإن سجد على متصل به كطرف كمه الطويل أو عمامته جاز إن لم يتحرك بحركته لأنه كالمنفصل وإنما ضر ملاقاته للنجاسة لأن المعتبر ثم أن لا يكون شيء مما ينسب إليه ملاقيا لها وهذا منسوب إليه ملاق لها والمعتبر هنا وضع جبهته على قرار للأمر بتمكينها وبالحركة يخرج القرار فإن تحرك بحركته في قيامه أو قعوده لم يصح لأنه كالجزء منه فلو سجد عليه عامدا عالما بتحريمه بطلت صلاته وإلا أعاد السجود وخرج بمتصل به ما لو سجد على نحو سرير يتحرك بحركته ويصح السجود على نحو عود أو منديل بيده كما في المجموع ويفارق ما مر بأن اتصال الثياب به نسبتها إليه أكثر لاستقرارها وطول مدتها بخلاف