Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 507

Contributors:

P.507
أو وترا بعد طلوع الشمس والجهر به للاتباع رواه البخاري وغيره وليكن جهره به دون جهره بالقراءة كما قاله الماوردي واستحسنه الزركشي وغيره ويمكن تنزيل إطلاق المصنف وغيره عليه فإن أسر به حصلت سنة القنوت وفاتته سنة الجهر خلافا لما اقتضاه كلام الحاوي الصغير من فواتهما والثاني لا كسائر الأدعية المشروعة في الصلاة وخرج المنفرد فيسر به قطعا والصحيح أنه يؤمن المأموم للدعاء جهرا كما في الكافي واقتضاه كلام التهذيب إذا جهر إمامه ومنه الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيؤمن كما صرح به المحب الطبري وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى خلافا للغزي والجوجري ولا يعارضه خبر رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل علي لأن طلب استجابة الصلاة عليه بآمين في معنى الصلاة عليه وأنه يقول الثناء سرا وهو من فإنك تقضي إلى آخره أو يستمع له لأنه ثناء وذكر لا يليق به التأمين والمشاركة أولى كما في المجموع والثاني يؤمن فيه أيضا وإذا قلنا بمشاركته فيه ففي جهر الإمام به نظر يحتمل أن يقال يسر به كما في غيره مما يشتركان فيه ويحتمل وهو الأوجه الجهر به كما إذا سأل الرحمة أو استعاذ من النار ونحوها فإن الإمام يجهر به ويوافقه فيه المأموم ولا يؤمن كما قاله في المجموع قال في الإحياء وتبعه القمولي وغيره أو يقول أشهد أو صدقت وبررت أو بلى وأنا على ذلك من الشاهدين أو ما أشبه ذلك اه والفرق بين بطلانها بصدقت وبررت في إجابة المؤذن وعدمه هنا أن هذا متضمن للثناء فهو المقصود منه بطريق الذات بخلافه ثم فليس متضمنا له إذ هو بمعنى الصلاة خير من النوم وهذا مبطل وما هنا بمعنى فإنك تقضي ولا يقضى عليك مثلا وهو ليس بمبطل ولا أثر للخطاب لأنه بمعنى الثناء أيضا وعليه فيفارق نحو الفتح بقصده حيث أثر بأن إعادته بلفظه صيرته كالكلام الأجنبي والأصل في محل القراءة عدم تكريرها ولا كذلك الثناء ونحوه وفرق الوالد رحمه الله تعالى بين ما هنا والأذان أيضا بأن إجابة المصلي للمؤذن مكروهة بخلاف مشاركة المأموم في القنوت بإتيانه بالثناء أو ما ألحق به فإنه سنة فحسن البطلان بالأول دون الثاني هذا كله إن سمعه فإن لم يسمعه لصممه أو بعده عنه أو عدم جهره به أو سمع صوتا لا يفهمه قنت استحبابا سرا موافقة له كما يشاركه في الدعوات والأذكار السرية ويشرع