Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 508

Contributors:

P.508
أي يستحب القنوت مع ما مر أيضا في سائر المكتوبات أي باقيها من الخمس في اعتدال الركعة الأخيرة للنازلة إذا نزلت بأن نزلت بالمسلمين ولو واحدا على ما بحثه جمع لكن اشترط فيه الأسنوي تعدي نفعه كأسر العالم والشجاع وهو ظاهر وذلك لما صح أنه صلى الله عليه وسلم قنت شهرا متتابعا في الخمس في اعتدال الركعة الأخيرة يدعو على قاتل أصحابه ببئر معونة ويؤمن من خلفه والدعاء كان لدفع تمردهم على المسلمين لا بالنظر للمقتولين لانقضاء أمرهم وعدم إمكان تداركهم ويؤخذ منه استحباب تعرضه في هذا القنوت بالدعاء لرفع تلك النازلة وسواء فيها الخوف من نحو عدو ولو مسلمين كما هو ظاهر والقحط والجراد ونحوها كالوباء وكذا الطاعون كما يميل إليه كلام الزركشي أخذا من أنه صلى الله عليه وسلم دعا بصرفه عن أهل المدينة وبه أفتى الوالد رحمه الله تعالى تبعا لبعضهم وأشار لرد قول الأذرعي المتجه عندي المنع لوقوعه في زمن عمر ولم يقنتوا له حيث قال لا ريب أنه من النوازل العظام لما فيه من موت غالب المسلمين وتعطل كثير من معايشهم وشهادة من مات به لا تمنع كونه نازلة كما أنا نقنت عند نازلة العدو وإن حصلت الشهادة لمن قتل منه وعدم نقله عن السلف لا يلزم منه عدم الوقوع وعلى تسليمه فيحتمل أنهم تركوه إيثارا لطلب الشهادة ثم قال بل يسن لمن لم ينزل بهم الدعاء لمن نزل بهم اه ويستحب مراجعة الإمام الأعظم أو نائبه بالنسبة للجوامع فإن أمر به وجب ويسن الجهر به
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 508 | الشافعي الصغير