Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 509

Contributors:

P.509
مطلقا للإمام والمنفرد ولو سرية كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى لا مطلقا على المشهور لأنه صلى الله عليه وسلم لم يقنت إلا عند النازلة والثاني يتخير بين القنوت وتركه وخرج بالمكتوبة النفل ولو عيدا أو استسقاء والمنذورة فلا يسن فيها ويظهر كما قاله الشيخ كراهته مطلقا في صلاة الجنازة لبنائها على التخفيف السابع من أركانها السجود مرتين في كل ركعة للكتاب والسنة والإجماع وإنما عدا ركنا واحدا لكونهما متحدين كما عد بعضهم الطمأنينة في محلها الأربعة ركنا واحدا لذلك وهو في اللغة التطامن والميل وقيل التذلل والخضوع وأما في الشرع ف أقله مباشرة بعض جبهته مصلاه أي ما يصلى عليه من أرض أو غيرها بكشف إن أمكن لما صح من قوله صلى الله عليه وسلم إذا سجدت فمكن جبهتك ولا تنقر نقرا رواه ابن حبان في صحيحه ولخبر خباب بن الأرت شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء في جباهنا وأكفنا فلم يشكنا أي لم يزل شكوانا ورواه مسلم بغير جباهنا وأكفنا فلو لم تجب مباشرة المصلي بالجبهة لأرشدهم إلى سترها واعتبر كشفها دون بقية الأعضاء لسهولته فيها ولحصول مقصود السجود وهو غاية التواضع والخضوع لمباشرته أشرف ما في الإنسان