Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 512

Contributors:

P.512
والراحة وبطون الأصابع دون ظهره وحرفه ورؤوسها ويؤخذ من ذلك ضبط الباطن بما ينقض منه الذكر واكتفى ببعض كل وإن كره قياسا على ما مر لما سبق في الجبهة وأفهم كلامه عدم وجوب وضع الأنف وهو كذلك كما سيأتي والمراد بالقدمين بطون أصابعهما فلو تعذر وضع شيء من هذه الأعضاء سقط الفرض بالنسبة إليه فلو قطعت يده من الزند لم يجب وضعه ولا وضع رجل قطعت أصابعها لفوات محل الفرض ولو خلق له رأسان وأربع أيد وأربع أرجل فهل يجب عليه وضع بعض كل من الجبهتين وما بعدهما مطلقا أو يفصل بين كون البعض زائدا أو لا أفتى الوالد رحمه الله تعالى بأنه إن عرف الزائد فلا اعتبار به وإلا أي وإن لم يعرف الزائد بأن علم أصالتها كفى في الخروج عن عهدة الوجوب سبعة أعضاء منها أي إحدى الجبهتين ويدين وركبتين وأصابع رجلين للحديث ويجب أن يطمئن لخبر المسئ صلاته أي بجميع الأعضاء التي يجب وضعها فيه قياسا على الجبهة ولا بد أن يضعها حالة وضع الجبهة حتى لو وضعها ثم رفعها ثم وضع الجبهة