Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 513

Contributors:

P.513
أو عكس لم يكف لأنها أعضاء تابعة للجبهة وأما خبر أبي داود وغيره أن اليدين تسجدان كما تسجد الجبهة فإذا سجدتم فضعوهما وإذا رفعتم فارفعوهما فبيان للأفضل وينال مسجده بفتح الجيم وكسرها محل سجوده ثقل رأسه للخبر المار وثقل فاعل ومعنى الثقل أن يكون يتحامل بحيث لو فرض أنه سجد على قطن أو نحوه لاندك لما مر من الأمر بتمكين الجبهة ولا يكتفى بإرخاء رأسه خلافا للإمام قال الأذرعي لو كان لو أعين لأمكنه وضع الجبهة على الأرض ونحوها هل يجيء ما سبق في إعانته على القيام لم أر له ذكرا والظاهر مجيئه انتهى ومحل وجوب التحامل في الجبهة فقط فلا يجب بغيرها من بقية الأعضاء كما اقتضاه كلام الروضة وأصلها واعتمده الزركشي وغيره وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى خلافا للشيخ في شرح منهجه تبعا لابن العماد وأن لا يهوى لغيره أي السجود بأن يهوي بقصده أو لا بقصد شيء فلو سقط لوجهه أي عليه من اعتداله وجب العود إلى الاعتدال ليهوى منه لانتفاء الهوى في السقوط فإن سقط من هويه لم يكلف العود بل يحسب له ذلك سجودا