Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 494

Contributors:

P.494
وتراويح ووتر في رمضان وركعتي طواف وقت جهر فإن كانت مطلقة وفعلها ليلا سن له توسط بين جهر وإسرار وإن لم يخف رياء أو تشويشا على مصل أو نائم وإلا سن له الإسرار كما في المجموع ويقاس على ما ذكر من يجهر بذكر أو قراءة بحضرة من يشتغل بمطالعة أو تدريس أو تصنيف كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى قال ولا خفاء أن الحكم على كل من الجهر والإسرار بكونه سنة من حيث ذاته والمراد بالتوسط أن يزيد على أدنى ما يسمع نفسه من غير أن تبلغ الزيادة إلى سماع من يليه وفيه عسر ولعله ملحظ قول بعضهم لا يكاد يتحرر وفسره بعضهم بأن يجهر تارة ويسر أخرى كما ورد من فعله صلى الله عليه وسلم واستحسنه الزركشي قال ولا يستقيم تفسيره بغير ذلك بناء على ما ادعاه من عدم تعقل واسطة بينهما وقد علم تعقلها ويستحب سكوت الإمام بعد تأمينه في الجهرية قدر ما يقرأ المأموم الفاتحة ويشتغل حينئذ بدعاء أو ذكر أو قراءة سرا قاله في المجموع والقراءة أولى والسكتات المستحبة في الصلاة أربع على المشهور سكتة بعد تكبيرة الإحرام يفتتح فيها وثانية بين ولا الضالين وآمين وثالثة للإمام بين التأمين في الجهرية وقراءة السورة بقدر قراءة المأموم الفاتحة ورابعة قبل تكبيرة الركوع وتسمية كل من الأولى والثالثة سكتة مجاز فإنه لا يسكت حقيقة لما تقرر فيهما قاله في المجموع وعدها الزركشي خمسة الثلاثة الأخيرة وسكتة بين تكبيرة الإحرام والافتتاح وسكتة بين الافتتاح والقراءة وعليه لا مجاز إلا في سكتة الإمام بعد التأمين ويسن لمنفرد وإمام محصورين متصفين بما مر رضوا بالتطويل