Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 497

Contributors:

P.497
والعاجز ينحني قدر إمكانه فإن عجز عن الانحناء أصلا أومأ برأسه ثم بطرفه ولو شك هل انحنى قدرا تصل به راحتاه ركبتيه لزمه إعادة الركوع لأن الأصل عدمه والراحة بطن الكف وتعبيره بها يشعر بعدم الاكتفاء بالأصابع وهو كذلك كما اقتضاه كلامهم وقال ابن العماد إنه الصواب وإن اقتضى كلام التنبيه الاكتفاء بها ويشترط لصحة الركوع كونه بطمأنينة لخبر المسئ صلاته المار وأقلها أن تستقر أعضاؤه راكعا بحيث ينفصل رفعه من ركوعه عن هويه بفتح الهاء أفصح من ضمها أي سقوطه فزيادة الهوى لا تقوم مقام الطمأنينة ولا يقصد به أي بالهوي غيره أي الركوع سواء أقصده أم لا كسائر الأركان لانسحاب نية الصلاة على ذلك فلو هوى لتلاوة فجعله ركوعا لم يكف لوجود الصارف فعليه أن ينتصب ليركع فلو قرأ إمامه آية سجدة ثم ركع عقبها فظن المأموم أنه هوى لسجدة التلاوة فهوى لذلك معه فرآه لم يسجد فوقف عن السجود هل