Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 496

Contributors:

P.496
سنت له السورة في الكل أو أكثر سنت فيما قبل التشهد الأول الخامس من أركانها الركوع للكتاب والسنة والإجماع وأقله في حق القائم المعتدل الخلقة أن ينحني انحناء خالصا لا انخناس فيه قدر بلوغ راحتيه ركبتيه لو أراد وضعهما عليهما فلا يحصل بانخناس ولا به مع انحناء أما ركوع القاعدة فتقدم ولو طالت يداه أو قصرتا أو قطع شيء منهما لم يعتبر ذلك ولو عجز عنه إلا بمعين أو اعتماده على شيء أو انحناء على شقة لزمه