Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 491

Contributors:

P.491
بتأمينه أتى به عقبه وإن شرع الإمام في السورة فيما يظهر ولو أخره عن الزمن المسنون أمن قبله ولم ينتظره اعتبارا بالمشروع ولا ينافيه ما يأتي في جهر الإمام أو إسراره من أن العبرة فيهما بفعله لا بالمشروع لأن السبب للتأمين وهو انقضاء قراءة الإمام وجد فلم يتوقف على شيء آخر والسبب في قراءة المأموم للسورة متوقف على فعل الغمام فاعتبر فعله قال في المجموع ولو قرأ معه وفرغا معا كفى تأمين واحد أو فرغ قبله قال البغوي ينتظره والمختار أو الصواب أنه يؤمن لنفسه ثم للمتابعة ويجهر به المأموم في الجهرية في الأظهر تبعا لإمامه والثاني يسر كسائر أذكاره وقيل إن كثر الجمع جهر وإلا فلا والحاصل أن المصلي مأموما أو غيره يجهر به إن طلب منه الجهر ويسر به إن طلب منه الإسرار أما الإمام فلما مر وأما المأموم فلما رواه ابن حبان عن عطاء قال أدركت مائتين من الصحابة إذا قال الإمام ولا الضالين رفعوا أصواتهم بآمين وصح عنه أن ابن الزبير أمن من وراءه حتى أن للمسجد للجة وأما المنفرد فبالقياس على المأموم وجهر الأنثى والخنثى به كجهرهما بالقراءة وسيأتي والأماكن التي يجهر فيها المأموم خلف إمامه خمسة تأمينه مع إمامه وفي دعائه في قنوت الصبح وفي قنوت الوتر في النصف الأخير من رمضان وفي قنوت النازلة في الصلوات الخمس وإذا فتح عليه ويسن لإمام ومنفرد سورة يقرؤها في صلاته بعد الفاتحة مكتوبة ولو منذورة خلافا للأسنوي أو نافلة أي قراءة شيء من القرآن آية فأكثر والأكمل ثلاث والأوجه حصول أصل السنة بما دون آية إن أفاد وأنه لو قرأ البسملة لا بقصد أنها التي أول الفاتحة حصل أصل السنة لأنها آية من كل سورة وأفهم قوله بعد الفاتحة أنه لو قدمها عليها لم تحسب كما لو كرر الفاتحة إلا إذا لم يحفظ غيرها فيما يظهر ودليلنا ما صح من قوله صلى الله عليه وسلم أم القرآن
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 491 | الشافعي الصغير