Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 492

Contributors:

P.492
عوض عن غيرها وليس غيرها عوضا عنها وتقدم في التيمم حرمة ما زاد على الفاتحة على الجنب إذا فقد الطهورين وسورة كاملة أفضل من قدرها من طويلة لا أطول منها لأن الابتداء بها والوقف على آخرها صحيحان بالقطع بخلافهما في بعض الصورة فإنهما قد يخفيان ثم محل أفضليتها في غير التراويح أما فيها فقراءة بعض الطويلة أفضل كما أفتى به ابن عبد السلام وغيره وعللوه بأن السنة فيها القيام بجميع القرآن وعليه لا يختص ذلك بالتراويح بل كل محل ورد فيه الأمر بالبعض فالاقتصار عليه أفضل كقراءة آيتي البقرة وآل عمران في الفجر ولو كرر سورة في الركعتين حصل أصل سنة القراءة إلا في الثالثة والرابعة من الرباعية والثالثة من المغرب في الأظهر للاتباع في الشقين رواه الشيخان ومقابل الأظهر دليله الاتباع في حديث مسلم والاتباعان في الظهر والعصر ويقاس عليهما غيرهما ويسن تطويل قراءة الأولى على الثانية في الأصح وكذا الثالثة على الرابعة على الثاني ثم في ترجيحهم الأول تقديم لدليله النافي على دليل الثاني المثبت عكس الراجح في الأصول لما قام عندهم في ذلك كذا قاله الشارح قلت هو أن من طرق الترجيح اتفاق الشيخين وقد اتفقا على الرواية الأولى وأما الثانية فرواها مسلم فقط فقدمت الأولى على الثانية لأنها أقوى وأنهم إنما قدموا النافي خشية من حصول الملل على المصلي ولهذا سن تطويل الأولى على الثانية وليست علته فيما يظهر سوى النشاط وكون الفراغ فيها أكثر وحينئذ فقراءته صلى الله عليه وسلم في غير الأوليين لبيان الجواز أو لأنه كلما طالت صلاته زادت قرة عينه بخلاف غيره وهذا نظير قولهم يجوز أن يستنبط من النص معنى يخصصه وشمل كلام المصنف ما لو نوى الرباعية لتشهد واحد خلافا لقضية كلام الزركشي في باب التطوع قلت فإن سبق بهما أي بالثالثة والرابعة من صلاة