Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 490

Contributors:

P.490
في الأنوار وغيره ولو زاد الحمد لله رب العالمين أو غيره من الذكر فحسن ويؤمن مع تأمين إمامه لا قبله ولا بعده وشمل ذلك ما لو وصل التأمين بالفاتحة بلا فصل وهو كذلك وليس في الصلاة ما تسن مقارنته فيه غيره والأصل في ذلك خبر إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه وخبر إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه رواهما الشيخان والمراد الصغائر فقط وإن قال ابن السبكي في الأشباه والنظائر إنه يشمل الصغائر والكبائر ولفظ مسلم إذا قال أحدكم في الصلاة آمين فظاهرهما الأمر بالمقارنة بأن يقع تأمين الإمام والمأموم والملائكة دفعة واحدة ولأن المأموم لا يؤمن لتأمين إمامه بل لقراءته وقد فرغت وبذلك علم أن المراد بقوله إذا أمن إذا أراد التأمين ويوضحه خبر الصحيحين إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين قال المصنف ومعنى موافقته للملائكة أنه وافقهم في الزمن وقيل في الصفات من الإخلاص وغيره قال وهؤلاء الملائكة قيل هم الحفظة وقيل غيرهم لخبر فوافق قوله قول أهل السماء وأجاب الأول بأنه إذا قالها الحفظة قالها من فوقهم حتى تنتهي إلى السماء ولو قيل بأنهم الحفظة وسائر الملائكة لكان أقرب فإن فاته قرن تأمينه