في المجموع وغيره للخبر المار الدال على ذلك ويعتبر سبعة أنواع من الذكر كما قاله البغوي وهو المعتمد خلافا لابن الرفعة والحديث لا حجة فيه لأن ظاهره وجوب ثلاثة أنواع ولم يقل به أحد نعم حديث سبحان الله إلى آخره أقرب في الدلالة لكلام البغوي قال الإمام ولو لم يعرف غير الدعاء المتعلق بالدنيا أتى به وأجزأه وهو المعتمد وإن نوزع فيه ولا يجوز نقص حروف البدل من قرآن وغيره عن حروف الفاتحة في الأصح ولو بالإدغام خلافا لبعضهم لأن غايته أن يجعل المدغم مشددا وهو حرفان من الفاتحة والبدل ومنها البسملة والتشديدات الأربعة عشر وجملة الحروف مائة وستة وخمسون حرفا بقراءة مالك والمراد أن المجموع لا ينقص عن المجموع وإن تفاوتت الآيات ويحسب المشدد بحرفين من الفاتحة والبدل والثاني يجوز سبع آيات أو سبعة أذكار من حروف الفاتحة لا يجوز صوم يوم قصير قضاء عن صوم يوم طويل ورد بأن الصوم يختلف زمانه طولا وقصرا فلم يعتبر في قضائه مساواة بخلاف الفاتحة لا تختلف فاعتبر في بدلها المساواة ولا يشترط في البدل قصد البدلية بل الشرط أن لا يقصد به غيرها فقط فإن لم يحسن شيئا مما تقدم وقف وجوبا قدر الفاتحة في ظنه لأنه واجب في نفسه فلا يسقط بسقوط غيره ويسن أن يقف بعد ذلك زمنا يسع قراءة السورة في محل طلبها وللفاتحة سنتان سابقتان وهما الافتتاح والتعوذ وسنتان لاحقتان وهما التأمين والسورة ولما فرغ من ذكر السابقتين شرع في اللاحقتين فقال ويسن عقب الفاتحة بعد سكتة لطيفة أو بدلها إن تضمن دعاء فيما
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 488
مساهمون: الشافعي الصغير
ص٤٨٨