تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 485

مساهمون:

ص٤٨٥
لضيق وقت أو بلادة ولا قراءتها في نحو مصحف ولا التسبب إلى حصوله بنحو شراء لو وجد ما يحصله به فاضلا عما يعتبر في الفطرة حتى لو لم يكن بالبلد إلا مصحف واحد ولم يمكن التعلم إلا منه لم يلزم مالكه إعارته وكذا لو لم يكن بالبلد إلا معلم واحد لم يلزمه التعليم بلا أجرة على ظاهر المذهب كما لو احتاج إلى السترة أو الوضوء ومع غيره ثوب أو ماء فينتقل إلى البدل فسبع آيات عدد آياتها لأنه أشبه بها واستحسن الشافعي قراءة ثمان آيات لتكون الثامنة بدلا عن السورة أما دون السبع فلا يجزئه وإن طال لرعاية العدد فيها في قوله تعالى « ولقد آتيناك سبعا من المثاني » وقوله صلى الله عليه وسلم هي السبع المثاني وفي اشتراط كون البدل مشتملا على ثناء ودعاء كالفاتحة وجهان للطبري أوجههما عدمه ومتى أمكنه التعلم ولو بالسفر لزمه ولا يكتفي عنها بالترجمة بغير العربية لقوله تعالى « إنا أنزلناه قرآنا عربيا » فدل على أن العجمي ليس بقرآن بخلاف ما إذا عجز عن التكبير أو الخطبة أو الإتيان بالشهادتين فإنه تجزئه الترجمة عنها لأن نظم القرآن معجز كما مر بعض ذلك متوالية فإن عجز عن المتوالية فمتفرقة لأنه مقدوره قلت الأصح المنصوص جواز المتفرقة من سورة أو سور مع حفظه متوالية والله أعلم كما في قضاء رمضان وسواء أفادت المتفرقة معنى منظوما أم لا كما اختاره في المجموع