تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 490

مساهمون:

ص٤٩٠
في الأنوار وغيره ولو زاد الحمد لله رب العالمين أو غيره من الذكر فحسن ويؤمن مع تأمين إمامه لا قبله ولا بعده وشمل ذلك ما لو وصل التأمين بالفاتحة بلا فصل وهو كذلك وليس في الصلاة ما تسن مقارنته فيه غيره والأصل في ذلك خبر إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه وخبر إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه رواهما الشيخان والمراد الصغائر فقط وإن قال ابن السبكي في الأشباه والنظائر إنه يشمل الصغائر والكبائر ولفظ مسلم إذا قال أحدكم في الصلاة آمين فظاهرهما الأمر بالمقارنة بأن يقع تأمين الإمام والمأموم والملائكة دفعة واحدة ولأن المأموم لا يؤمن لتأمين إمامه بل لقراءته وقد فرغت وبذلك علم أن المراد بقوله إذا أمن إذا أراد التأمين ويوضحه خبر الصحيحين إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين قال المصنف ومعنى موافقته للملائكة أنه وافقهم في الزمن وقيل في الصفات من الإخلاص وغيره قال وهؤلاء الملائكة قيل هم الحفظة وقيل غيرهم لخبر فوافق قوله قول أهل السماء وأجاب الأول بأنه إذا قالها الحفظة قالها من فوقهم حتى تنتهي إلى السماء ولو قيل بأنهم الحفظة وسائر الملائكة لكان أقرب فإن فاته قرن تأمينه
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 490 | الشافعي الصغير