تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 467

مساهمون:

ص٤٦٧
الأمران كما أفهمه كلام الروضة أيضا وإن نظر فيه الأذرعي ولو لم يتمكن من القيام إلا متكئا على شيء أو إلا على ركبتيه أو لم يقدر على النهوض إلا بمعين ولو بأجرة مثل وجدها فاضلة عما يعتبر في زكاة الفطر فيما يظهر في يومه وليلته لزمه ذلك لأنه مقدوره وقول القاضي يجوز قعوده في الثانية وصوبه ابن الفركاح لأنه لا يسمى قياما مردود بوجوب القراءة في الهوى كما يأتي ويكره إلصاق رجليه وتقديم إحداهما على الأخرى فإن لم يطق انتصابا لنحو كبر أو مرض وصار كراكع فالصحيح أنه يقف وجوبا كذلك لأنه أقرب إلى القيام من غيره ويزيد انحناءه لركوعه إن قدر ليتميز عن قيامه والثاني لا بل يقعد فإذا وصل إلى الركوع لزمه الارتفاع لأن حد الركوع يفارق حد القيام فلا يتأدى هذا بذاك ولو أمكنه القيام دون الركوع والسجود لعلة بظهره مثلا تمنعه الانحناء قام وجوبا ولو بمعين وإن كان مائلا على جنب بل ولو كان أقرب إلى حد الركوع فيما يظهر وفعلهما بقدر إمكانه لخبر إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ولأن الميسور لا يسقط بالمعسور ولأن القيام آكد