Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 453

Contributors:

P.453
بالنسبة لوجوب نية الفرضية إلى أقسام منها الحج والعمرة والزكاة لا تشترط فيها بلا خلاف خلافا لما وقع للدميري ومن تبعه هنا في الزكاة ومنها ما تشترط فيه على الأصح وهو الصلاة والجمعة منها ومنها عكسه الصوم كما صححه في شرح المهذب وإن اقتضت عبارة الكتاب ثم خلافه ومنها عبادة لا يكفي فيها ذلك بل يضر على الصحيح وهي التيمم فإذا نوى فرضه لم يكف دون الإضافة إلى الله تعالى لأن عبادة المسلم لا تكون إلا له والثاني تجب ليتحقق معنى الإخلاص ويجريان في سائر العبادات ولا يشترط التعرض لاستقبال القبلة ولا لعدد الركعات فإن عين الظهر مثلا ثلاثا أو خمسا متعمدا لم تنعقد لتلاعبه أو مخطئا فكذلك على الراجح أخذا من القاعدة أن ما وجب التعرض له جملة أو تفصيلا يضر الخطأ فيه والظهر مثلا يجب التعرض لعدده جملة فيضر الخطأ فيه إذ قوله الظهر يقتضي أن تكون أربعا والأصح أنه يصح الأداء بنية القضاء حيث جهل الحال لغيم ونحوه فظن خروج وقتها فنواها قضاء فتبين بقاؤه وعكسه كأن ظن بقاءه فنواها أداء فتبين خروجه إذ يستعمل القضاء بمعنى الأداء وعكسه تقول قضيت الدين وأديته بمعنى قال تعالى « فإذا قضيتم مناسككم » أي أديتم والثاني لا يصح بل يشترطان ليتميز كل منهما عن الآخر كما في الظهر والعصر لكن يسن التعرض لهما على الأول ولو نوى الأداء عن القضاء وعكسه عامدا عالما لم تصح لتلاعبه كما نقله في المجموع عن تصريحهم نعم إن قصد بذلك معناه اللغوي لم يضر كما قاله في الأنوار ولا يشترط أن يتعرض للوقت كاليوم إذ لا يجب التعرض للشروط فلو