Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 451

Contributors:

P.451
اعتبار النية في الصلاة وبدأ بها لأن الصلاة لا تنعقد إلا بها فإن صلى أي أراد أن يصلي فرضا ولو نذرا أو قضاء أو كفاية وجب قصد فعله بأن يقصد فعل الصلاة لتتميز عن سائر الأفعال وهي هنا ما عدا النية لأنها لا تنوى كما مر ووجب تعيينه بالرفع من ظهر أو غيره كما قاله الشارح جوابا عن عبارة المصنف بأنه كان حقه أن يعبر بقوله قصد فعلها وتعيينها ويظهر كما بحثه بعضهم أنه يكفي في الصبح صلاة الغداة أو صلاة الفجر لصدقهما عليها وفي إجزاء نية صلاة يثوب في أذانها أو يقنت فيها أبدا عن نية الصبح تردد والأوجه الإجزاء ويظهر أن نية صلاة يسن الإبراد لها عند توفر شروطه مغنية عن نية الظهر ولم أر فيه شيئا والأصح وجوب نية الفرضية مع ما ذكر وقول الشارح الصادق بالصلاة المعادة لتتعين بنية الفرضية للصلاة الأصلية يقتضي عدم وجوب نية الفرضية في المعادة وسيأتي في كلام المصنف في صلاة الجماعة أن المرجح خلافه ومقابل الأصح