Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 452

Contributors:

P.452
لا تجب لأن ما يعينه ينصرف إليها بدون هذه النية بخلاف المعادة فلا ينصرف إليها إلا بقصد الإعادة وتكفي على الأول نية النذر في المنذور عن نية الفرضية كما قاله في الذخائر إذ النذر لا يكون إلا فرضا ثم محل وجوب نية الفرضية في حق البالغ أما الصبي فلا تشترط في حقه كما صححه في التحقيق وصوبه في المجموع وهو المعتمد خلافا لما في الروضة وأصلها وقوع صلاته نفلا فكيف ينوي الفرضية والعبادات التي تجب فيها النية تنقسم