Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 456

Contributors:

P.456
نوى عددا فإن لم ينو فهل يلغو لإبهامه أو يصح ويحمل على ركعة لأنها المتيقن أو ثلاث لأنها أفضل كنية الصلاة فإنها تنعقد ركعتين مع صحة الركعة أو إحدى عشرة لأن الوتر له غاية هي أفضل فحملنا الإطلاق عليها بخلاف الصلاة فيه نظر اه قال ابن العماد هذه الترديدات كلها باطلة لأن الأصحاب جعلوا للوتر أقل وأكمل وأدنى كمال وصرحوا بأن إطلاق النية إنما يصح في النفل المطلق ثم إن ما ذكره من الحمل على إحدى عشرة إن كان فيما إذا نوى مقدمة الوتر أو من الوتر لم يصح ذلك وإن كان فيما إذا أطلق وقال أصلي الوتر فالوتر أقله ركعة فينزل الإطلاق عليها حملا على أدنى المراتب اه واستظهر الشيخ أنه يصح ويحمل على ما يريده من ركعة أو ثلاث أو خمس أو سبع أو تسع أو إحدى عشرة ورجح الوالد رحمه الله تعالى الحمل على ثلاث ويوجه بأنه أقل ما طلبه الشارع فيه فصار بمثابة أقله إذ الركعة قيل يكره الاقتصار عليها فلم تكن مطلوبة له بنفسها وفي اشتراط نية النفلية وجهان كما في اشتراط نية الفرضية في الفرض ووقع في بعض النسخ تبعا للمحرر الوجهان وكشط المصنف الألف واللام من نسخته لما فيها من إيهام اشتراطها وقد صوب في الروضة والمجموع عدم اشتراطها كما أشار إليه هنا بقوله قلت الصحيح لا تشترط نية النفلية والله أعلم إذ نية النفلية ملازمة للنفل بخلاف العصر ونحوها فإنها قد تكون فرضا وقد لا تكون بدليل صلاة الصبي كما مر وفي اشتراط نية الأداء والقضاء والإضافة إلى الله تعالى الخلاف المتقدم ويكفي في النفل المطلق وهو ما لا يتقيد بوقت ولا سبب نية فعل الصلاة لأن النفل أدنى درجات الصلاة فإن نواها وجب أن تحصل له والنية بالقلب إجماعا فلا يكفي نطق