پرش به محتوای اصلی

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحه 452

پدیدآورندگان:

ص۴۵۲
لا تجب لأن ما يعينه ينصرف إليها بدون هذه النية بخلاف المعادة فلا ينصرف إليها إلا بقصد الإعادة وتكفي على الأول نية النذر في المنذور عن نية الفرضية كما قاله في الذخائر إذ النذر لا يكون إلا فرضا ثم محل وجوب نية الفرضية في حق البالغ أما الصبي فلا تشترط في حقه كما صححه في التحقيق وصوبه في المجموع وهو المعتمد خلافا لما في الروضة وأصلها وقوع صلاته نفلا فكيف ينوي الفرضية والعبادات التي تجب فيها النية تنقسم
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحه 452 | الشافعي الصغير