Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 436

Contributors:

P.436
وهذه نادرة وإن صرح الإمام بالجواز وصوبه الأسنوي وادعى أن كلام الرافعي يقتضيه وقياسه جواز ذلك في حق الماشي إذا صلى على غائب مثلا لكنه في شرح المهذب هناك قد صرح بامتناع المشي وهو المعتمد ولا يضره إحالة سبقه في التيمم ظنا منه أنه قدمه ولم يتقدم له ذكر فيه ويمتنع على من صلى فرضا في سفينة ترك القيام إلا لعذر كدوران رأس ونحوه فلو حولتها الريح فتحول صدره عن القبلة وجب رده إليها وله البناء إن عاد فورا وإلا بطلت صلاته ومن صلى فرضا أو نفلا في الكعبة واستقبل جدارها أو بابها حال كونه مردودا وإن لم ترتفع عتبته إن سامت بعض الباب كما هو ظاهر أو مفتوحا مع ارتفاع عتبته ثلثي ذراع تقريبا فأكثر بذراع الآدمي وإن بعد عنه ثلاثة أذرع فأكثر وفارق نظيره في سترة المصلي وقاضي الحاجة بأن القصد ثم ستره عن الكعبة ولا يحصل إلا مع القرب وهنا إصابة عينها وهو حاصل في البعد كالقرب أو صلى على سطحها أو في عرصتها لو انهدمت والعياذ بالله تعالى مستقبلا من بنائها ما سبق وهو قدر ثلثي ذراع أو استقبل شاخصا بالشرط المذكور متصلا بالكعبة وإن لم يكن قدر قامته طولا وعرضا فشمل ما لو انخفض موضع موقفه وارتفعت أرض الجانب الآخر كشجرة نابته وعصا مسمرة أو مبنية وبقية جدار جاز ما صلاه بخلاف ما إذا كان الشاخص أقل من ثلثي ذراع فلا تصح الصلاة إليه لأنه سترة المصلي فاعتبر فيه قدرها وقد سئل صلى الله عليه وسلم عنها فقال كمؤخرة الرحل رواه مسلم وقول الشارح وهي ثلثا ذراع إلى ذراع تقريبا ليس بمخرج