Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 434

Contributors:

P.434
في صلاته بلا حاجة فإنها تبطل كما مر ولو بالت أو راثت دابة أو وطئت بنفسها أو أوطأها نجاسة لم يضر لأنه لم يلاقها ولو دمى فم الدابة وفي يده لجامها فسياق الكلام قد يفهم صحتها والذي أورده في شرح المهذب عن الأئمة أنه كما لو صلى وفي يده حبل طاهر على نجاسة وقضيته بطلان الصلاة على الأصح ويظهر أنه يلحق بما ذكر كل نجاسة اتصلت بالدابة وعنانها بيده أخذا مما تقرر أما الماشي فتبطل صلاته إن وطئ نجاسة عمدا ولو يابسة وإن لم يجد عنها معدلا كما جزم به ابن المقري واقتضاه كلام التحقيق بخلاف وطئها ناسيا وهي يابسة للجهل بها مع مفارقتها حالا فأشبه ما لو وقعت عليه فنحاها حالا فإن كانت معفوا عنها كذرق طيور عمت بها البلوى ولا رطوبة ثم ولم يتعمد المشي عليها ولم يجد عنها معدلا لم يضر ولا يكلف التحفظ والاحتياط في مشيه لأن تكليفه ذلك يشوش عليه غرض سيره ولو صلى شخص فرضا عينيا أو غيره على دابة واستقبل القبلة وأتم ركوعه وسجوده وبقية أركانه بأن كان في نحو هودج وهي واقفة وإن لم تكن معقولة أو كان على سرير يمشي به رجال أو في زورق أو أرجوحة معلقة بحبال جاز لاستقرار ذلك في نفسه أو سائرة فلا لأن سيرها منسوب إليه وإن تمكن من إتمام الأركان عليها نعم إن خاف من النزول عنها على نفسه أو ماله وإن قل أو فوت رفقته إذا استوحش وإن لم يتضرر أو خاف وقوع معادله لميل الحمل أو تضرر الدابة أو احتاج في نزوله إذا ركب إلى معين وليس