Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 438

Contributors:

P.438
خارجها ومثله النذر والقضاء لما فيه من البعد عن الرياء وكذا صلاة من لم يرج جماعة خارج الكعبة بأن لم يرجها أصلا أو يرجوها داخلها أو داخلها وخارجها فإن رجاها خارجها فقط فخارجها أفضل لأن المحافظة على فضيلة تتعلق بنفس العبادة أولى من المحافظة على فضيلة تتعلق بمكانها كالجماعة ببيته فإنها أفضل من الانفراد في المسجد وكالنافلة ببيته فإنها أفضل منها بالمسجد وإن كان المسجد أفضل منه وإنما لم يراع خلاف من قال بعدم صحة الصلاة في الكعبة لمخالفته لسنة صحيحة فإنه صلى الله عليه وسلم صلى فيها وقد نقل الطرطوشي المالكي الإجماع على أن الصلاة النافلة في البيت أفضل منها في سائر المساجد حتى في المسجد الحرام ومن أمكنه علم القبلة بأن كان بالمسجد الحرام أو بمكة ولا حائل أو على جبل أبي قبيس أو على سطح وهو متمكن من معاينتها وحصل له شك فيها لنحو ظلمة لم يجز له العمل بغير علمه وحرم عليه التقليد أي الأخذ بقول مجتهد والاجتهاد فلا يجوز له العمل به كالحاكم إذا وجد النص ويمتنع عليه أيضا الأخذ بخبر الغير كما يعلم مما يأتي
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 438 | الشافعي الصغير