Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 430

Contributors:

P.430
وسجوده لزمه ذلك لتيسره عليه فأشبه راكب السفينة وإلا أي وإن لم يمكن ذلك كله كأن كان على سرج أو قتب فالأصح أنه إن سهل الاستقبال كأن كانت سهلة غير مقطورة بأن كانت واقفة أو سائرة وزمامها بيده أو يستطيع راكبها الانحراف إلى القبلة بنفسه وجب لكونه متيسرا عليه وشمل ما لو كانت مغصوبة وإلا بأن لم يسهل بأن كانت الدابة سائرة وهي مقطورة أو عسرة أو لا يستطيع الانحراف لعجزه فلا يجب الاستقبال للمشقة واختلال أمر السير عليه وقيل يجب عليه مطلقا وقيل لا مطلقا كما في دوام الصلاة ويختص وجوب الاستقبال بالتحرم فلا يجب فيما سواه لوقوع أول الصلاة بالشرط ثم يجعل ما بعده تابعا له لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيثما وجهه ركابه رواه أبو داود بإسناد حسن وليدخل فيها على أتم الأحوال واعلم أن النافلة المطلقة إذا تحرم فيها بعدد ثم نوى الزيادة عليه فهل يجب عليه الاستقبال عند النية نظرا إلى أنها إنشاء ولهذا لو رأى الماء في أثناء النافلة ليس له أن يزيد في النية أم لا يجب نظرا للدوام ولأنهم لم يعطوها حكم الابتداء من كل الوجوه فإنه لا يشرع دعاء الاستفتاح بعد النية هذا مما تردد فيه النظر والأوجه عدم الوجوب وقيل يشترط في السلام أيضا ليحصل الاستقبال في طرفي الصلاة وهو ضعيف أما في غيرهما فالمذهب الجزم بأنه لا يجب فيه الاستقبال وفرق بين التحرم وغيره بأن الاحتياط حالة انعقادها أولى ومقتضى كلامهما فيما إذا كانت سهلة أنه لا يلزمه الاستقبال في غير التحرم وإن كانت واقفة أيضا قال في المهمات وهو