Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 429

Contributors:

P.429
توجهت لتيسر الاستقبال ويستثنى منه الملاح الذي يسيرها وهو من له دخل في سيرها وإن لم يكن رئيس الملاحين فإنه يتنفل إلى جهة مقصده كما صرح به صاحب العدة وغيره قال في الروضة لا بد منه وجزم به في التحقيق وإن صحح في الشرح الصغير أنه كغيره وألحق صاحب مجمع البحرين اليمني بملاحها مسير المرقد ولم أره لغيره وسجدة الشكر والتلاوة المفعولة خارج الصلاة حكمها حكم النافلة على الصحيح لوجود المعنى وقد ذكره المصنف في بابه وخرج بالنفل الفرض ولو منذورة وجنازة كما سيأتي تجويزه في أداء الفرض على الدابة ولا يشترط طول سفره على المشهور لعموم الحاجة وقياسا على ترك الجمعة وعدم القضاء على المتيمم والسفر القصير قال الشيخ أبو حامد وغيره مثل أن يخرج إلى ضيعة مسيرتها ميل أو نحوه والقاضي والبغوي أن يخرج إلى مكان لا يلزمه فيه الجمعة لعدم سماعه النداء قال الشرف المناوي وهذا ظاهر لأنه فارق حكم المقيمين في البلد ولعل كلام غيره راجع إليه إلا أن البغوي اعتبر الحكمة وغيره اعتبر المظنة انتهى والثاني يشترط كالقصر وفرق الأول بأن النفل أخف ولهذا جاز قاعدا في الحضر مع القدرة على القيام فإن أمكن يعني سهل استقبال الراكب ومنه راكب الفلك سوى الملاح في مرقد كهودج ومحمل واسع في جميع صلاته وإتمام أركانها كلها أو بعضها نحو ركوعه