Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 402

Contributors:

P.402
أهلها لو أصغوا إليه لكن لا بد في حصول السنة بالنسبة لكل أهل البلد من ظهور الشعار كما ذكر فعلم أنه لا ينافيه ما يأتي أن أذان الجماعة يكفي سماع واحد له لأنه بالنظر لأداء أصل سنة الأذان وهذا بالنظر لأدائه عن جميع أهل البلد قالوا وإنما لم يجبا لأنهما إعلام بالصلاة ودعاء إليها كقوله الصلاة جامعة وضعفه في المجموع بأنه ليس في ذلك شعار ظاهر بخلاف الأذان وفي المهمات بأن ذاك دعاء إلى مستحب وهذا دعاء إلى واجب ويدل على عدم وجوب الأذان أيضا أنه صلى الله عليه وسلم تركه في ثانية الجمع ولو كان واجبا لما تركه للجمع الذي ليس بواجب ولذكره صلى الله عليه وسلم في حبر المسئ صلاته كما ذكر الوضوء والاستقبال وأركان الصلاة وقيل كل فرض كفاية لأنهما من الشعائر الظاهرة وفي تركهما تهاون فعليه لو تركهما أهل بلدة قوتلوا بخلاف ذلك على الأول وإنما يشرعان للمكتوبة من الخمس خرج المنذورة وصلاة الجنازة وسائر النوافل
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 402 | الشافعي الصغير