المسافر بالمتم بجامع اللزوم وإنما لم تدرك الجمعة بدون ركعة لأن ذاك إدراك إسقاط وهذا إدراك إيجاب فاحتيط فيهما ومفهوم الخبر لا ينافي القياس المذكور لأن مفهومه أنها لا تكون أداء لا أنها لا تجب قضاء أما إذا بقي دون تكبيرة فلا لزوم وإن تردد فيه الجويني وفي قول يشترط ركعة بأخف ما يمكن كما أن الجمعة لا تدرك بأقل من ركعة ولمفهوم خبر من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر متفق عليه وشرط الوجوب على القولين بقاء السلامة عن الموانع بقدر فعل الطهارة والصلاة بأخف ما يمكن فلو عاد العذر قبل ذلك لم تجب الصلاة قال في المهمات والقياس باعتبار وقت الستر ولو قيل باعتبار زمن التحري في القبلة لكان متجها انتهى وفيه نظر والفرق بين اعتبار زمن الطهارة وعدم اعتبار زمن الستر أن الطهارة تختص بالصلاة بخلاف ستر العورة وقد أشار ابن الرفعة إلى
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 395
مساهمون: الشافعي الصغير
ص٣٩٥