Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 385

Contributors:

P.385
وعند الاصفرار حتى تغرب ويمكن اندراجهما في عبارته بتأويل غير أن الكراهة بعد أداء الصبح والعصر خاصة بمن صلى وعند الطلوع والاصفرار لا فرق في ذلك بين من صلى الصبح والعصر ومن لم يصلهما ويتسع وقت الكراهة في الأولين لمن بادر بفعل الفرض أول وقته ويضيق لمن أخره إلى آخر الوقت ويجتمع الكراهتان فيمن فعل الفرض ودخل عليه كراهة الوقت قال الأسنوي والمراد بحصر الكراهة في الأوقات إنما هو بالنسبة للأوقات الأصلية فستأتي كراهة التنفل في وقت إقامة الصلاة ووقت صعود الإمام لخطبة الجمعة اه والأولى إنما ترد إذا قلنا بأن الكراهة للتنزيه وهو الذي صححه في التحقيق وجزم به في الطهارة من شرح المهذب أما إذا قلنا بأنها للتحريم وهو المذهب فلا ولا ترد الثانية أيضا لذكرهم لها في بابها وزاد بعضهم كراهة وقتين آخرين وهو بعد طلوع الفجر إلى صلاته وبعد المغرب إلى صلاته والمشهور في المذهب أن الكراهة فيها للتنزيه إلا لسبب غير متأخر متقدما كالجنازة والفائتة وسجدة التلاوة والشكر أو مقارنا ككسوف واستسقاء وإعادة صلاة جماعة ومتيمم وأشار إلى بعض أمثلة ذلك بقوله كفائتة ولو نافلة تقضي لخبر فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 385 | الشافعي الصغير