وعند الاصفرار حتى تغرب ويمكن اندراجهما في عبارته بتأويل غير أن الكراهة بعد أداء الصبح والعصر خاصة بمن صلى وعند الطلوع والاصفرار لا فرق في ذلك بين من صلى الصبح والعصر ومن لم يصلهما ويتسع وقت الكراهة في الأولين لمن بادر بفعل الفرض أول وقته ويضيق لمن أخره إلى آخر الوقت ويجتمع الكراهتان فيمن فعل الفرض ودخل عليه كراهة الوقت قال الأسنوي والمراد بحصر الكراهة في الأوقات إنما هو بالنسبة للأوقات الأصلية فستأتي كراهة التنفل في وقت إقامة الصلاة ووقت صعود الإمام لخطبة الجمعة اه والأولى إنما ترد إذا قلنا بأن الكراهة للتنزيه وهو الذي صححه في التحقيق وجزم به في الطهارة من شرح المهذب أما إذا قلنا بأنها للتحريم وهو المذهب فلا ولا ترد الثانية أيضا لذكرهم لها في بابها وزاد بعضهم كراهة وقتين آخرين وهو بعد طلوع الفجر إلى صلاته وبعد المغرب إلى صلاته والمشهور في المذهب أن الكراهة فيها للتنزيه إلا لسبب غير متأخر متقدما كالجنازة والفائتة وسجدة التلاوة والشكر أو مقارنا ككسوف واستسقاء وإعادة صلاة جماعة ومتيمم وأشار إلى بعض أمثلة ذلك بقوله كفائتة ولو نافلة تقضي لخبر فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 385
مساهمون: الشافعي الصغير
ص٣٨٥