Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 366

Contributors:

P.366
وغيرهم إن النهار أوله طلوع الشمس ويعرف الغروب في العمران بزوال الشعاع عن أعلى الحيطان وفي الجبال عن أعلاها وإقبال الظلام من المشرق ويبقى وقتها حتى يغيب الشفق الأحمر في القديم لخبر مسلم وقت المغرب ما لم يغب الشفق وسيأتي ترجيحه واحترز بالأحمر عن الأصفر والأبيض ولم يذكره في المحرر لانصراف الاسم لغة إليه إذ المعروف في اللغة كما ذكره الجوهري والأزهري وغيرهما أن الشفق هو الحمرة فهو في كلامه صفة كاشفة وفي الجديد ينقضي وقتها بمضي قدر زمن وضوء وغسل أو تيمم وستر عورة وأذان وإقامة وخمس ركعات لأن جبريل صلاها في اليومين في وقت واحد بخلاف غيرها ورد الاستدلال بذلك بأنه إنما بين الوقت المختار المسمى بوقت الفضيلة أما وقتها الجائز الذي هو محل النزاع فلم يتعرض له فيه وإنما استثنى قدر هذه الأمور للضرورة ومراده بالخمس المغرب وسننها التي بعدها وزاد الإمام ركعتين قبلها بناء على استحبابهما الآتي والاعتبار في جميع ذلك بالوسط المعتدل كما أطلقه الرافعي كالجمهور وهو المعتمد خلافا للقفال في اعتباره فعل نفسه لما يلزم عليه من اختلاف وقته باختلاف الناس ولا نظير له في بقية الأوقات ويعتبر أيضا مقدار زمن استنجاء وإزالة نجاسة من بدنه أو ثوبه وتحفظ دائم حدث وما يسن لها ولشروطها كتعمم وتقمص وتثليث وأكل لقم يكسر بها سورة الجوع كما في الشرحين والروضة وصوب في المجموع وغيره اعتبار الشبع لما