Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 369

Contributors:

P.369
أقوى من حديث جبريل لأن رواته أكثر ولأنه أصح إسنادا ولذا أخرجه مسلم في صحيحه دون حديث جبريل ولها خمسة أوقات وقت فضيلة واختيار أول الوقت ووقت جواز ما لم يغب الشفق الأحمر ووقت عذر وقت العشاء لمن يجمع ووقت ضرورة ووقت حرمة وقول الأسنوي نقلا عن الترمذي ووقت كراهة وهو تأخيرها عن وقت الجديد ظاهر مراعاة للقول بخروج الوقت والعشاء يدخل وقتها بمغيب الشفق الأحمر لا ما بعده من الأصفر ثم الأبيض وينبغي ندب تأخيرها لزوال الأصفر ونحوه خروجا من خلاف من أوجبه ومن لا عشاء لهم لكنهم في نواح تقصر لياليهم ولا يغيب عنهم الشفق تكون العشاء في حقهم بمضي زمن يغيب فيه الشفق في أقرب البلاد إليهم وقد سئل الوالد رحمه الله تعالى هل مقتضى ذلك أنهم يصلون العشاء بعد فجرهم أو لا وقول من قال بل يقتضي أنهم يصلون بليل له وجه أم لا فأجاب بأن كلام الأصحاب المذكور محتمل لكل من الشفقين لكنه محمول على الثاني لأنه في بيان في دخول وقت أدائها ولم يستثنوا من أوقات صلواتهم إلا وقت العشاء إذ لو حمل على الأول لزم منه اتحاد أول وقتي العشاء والصبح في حقهم ولزمهم أن يبينوا أيضا أن وقت صبحهم