Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 364

Contributors:

P.364
وكان الفيء قدر الشراك والعصر حين كان ظله أي الشيء مثله والمغرب حين أفطر الصائم أي دخل وقت إفطاره والعشاء حين غاب الشفق والفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم فلما كان الغد صلى بي الظهر حين كان ظله مثله والعصر حين كان ظله مثليه والمغرب حين أفطر الصائم والعشاء إلى ثلث الليل والفجر فأسفر وقال الوقت ما بين هذين الوقتين رواه أبو داود وغيره وقوله صلى الظهر حين كان ظله مثله أي فرغ منها حينئذ كما شرع في العصر في اليوم الأول حينئذ قاله إمامنا رضي الله عنه نافيا به اشتراكهما في وقت ويدل له خبر وقت الظهر إذا زالت الشمس ما لم تحضر العصر وآخره أي وقت الظهر مصير ظل الشيء مثله سوى ظل استواء الشمس أي غير ظل الشيء حالة الاستواء إن كان واعتبر المثل بقامتك أو غيرها في أرض مستوية وعلم على رأس الظل فما زال الظل ينقص عن الخط فهو قبل الزوال وإن وقف لا يزيد ولا ينقص فهو وقت الزوال وإن أخذ الظل في الزيادة علم أنها زالت قال العلماء وقامة الإنسان ستة أقدام ونصف بقدم نفسه قال الأكثرون وللظهر ثلاثة أوقات وقت فضيلة أوله ووقت اختيار إلى آخره ووقت عذر ووقت العصر لمن يجمع وقال القاضي لها أربعة أوقات وقت فضيلة أوله إلى أن يصير ظل الشيء مثل ربعه ووقت اختيار إلى أن يصير مثل نصفه ووقت جواز إلى آخره ووقت عذر وقت العصر لمن يجمع ولها أيضا وقت ضرورة وسيأتي ووقت حرمة وهو القدر الذي يسعها وإن وقعت أداء لكنهما يجريان في غير وقت الظهر قال الشيخ وعلى هذا ففي قول الأكثرين والقاضي إلى آخره تسمح وهو أي مصير ظل الشيء مثله سوى ما مر أول وقت العصر