Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 355

Contributors:

P.355
بحفظ قدر الدور وابتدائه وقدر الحيض فإذا قالت دوري ثلاثون أولها كذا وحيضي عشرة فعشرة في أولها لا تحتمل الانقطاع والباقي يحتمله والجميع يحتمل الحيض والطهر ولو قالت حيضي إحدى عشرات الشهر فهذه كالأولى إلا أن احتمال الانقطاع هنا لا يكون إلا في آخر كل عشرة ولو قالت حيضي عشرة في عشرين من أول الشهر فالعشرة الأخيرة طهر بيقين والعشرون تحتمل الحيض والطهر والعشرة الثانية منها تحتمل الانقطاع أيضا ولو قالت كان حيضي خمسة عشر من العشرين الأولى فالعشرة الأخيرة طهر بيقين والخمسة الثانية والثالثة حيض بيقين والأولى تحتمل الحيض والطهر دون الانقطاع والرابعة تحتمل الجميع ولو قالت حيضي خمسة وكنت في اليوم الثالث عشر طاهرا فخمسة من أول الدور تحتمل الحيض والطهر دون الانقطاع وما بعدها يحتمل الجميع إلى آخر الثاني عشر ثم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر طهر بيقين ومن أول السادس عشر إلى آخر العشرين يحتمل الحيض والطهر دون الانقطاع ومنه إلى آخر الشهر يحتمل الجميع ومتى كان القدر الذي أضلته زائدا على نصف المضل فيه حصل حيض بيقين من وسطه وهو الزائد على النصف مع مثله والأظهر أن دم الحامل حيض إذا توفرت شروطه وإن تعقبه الطلق لعموم الأدلة لخبر دم الحيض أسود يعرف ولأنه دم لا يمنعه الرضاع بل إذا وجد معه حكم بكونه حيضا وإن ندر فكذا لا يمنعه الحمل وإنما حكم الشارع ببراءة الرحم به بناء على الغالب لكن لا يحرم طلاقها فيه لانتفاء تطويل العدة به ولا تنقضي العدة به إن كان له حكم الحمل في انقضائها بالحمل بأن كانت لصاحبه فإن لم تكن له فإن كان الحمل من زنا كأن فسخ نكاح صبي بعيب أو غيره بعد دخوله وهي حامل من زنا أو تزوج الرجل حاملا من زنا ثم طلقها أو فسخ نكاحها بعد الدخول
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 355 | الشافعي الصغير